منتدى مدرسة بلقاسم بن حبسة طريق تازولت باتنـــــــــــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى التواصل وتبادل المعارف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  بعض إجابات لأسئلة التربية المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
TAKI

TAKI


عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 25/08/2011

 بعض إجابات لأسئلة التربية المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: بعض إجابات لأسئلة التربية المدنية     بعض إجابات لأسئلة التربية المدنية  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 22, 2011 10:21 pm


قصة العلم الجزائري


يعود تاريخ العلم الجزائري إلى أوائل القرن التاسععشر وكان قليلا ما يرفع، إلا أنه اكتسب شهرة واسعة بين الجزائريين بعد أن استخدمتهجبهة التحرير الجزائرية في كفاحها المرير ضد الفرنسيين واعتمد بعد الاستقلال علماوطنيا.


إن علم الجزائر يتألف من لونين: أخضر وأبيض. ويتوسط العلم هلالونجمة حمراوين. استخدم العلم لأول مرة في 3جويلية1962


ابتكر العلم الأمير عبدالقادر الجزائري في القرن التاسع عشر والذي احتوى على اللونين الموجودين الآن (الأبيض والأخضر)، أما الهلال والنجمة فقد كانا موجودين في العلم الجزائري بينالقرنين السادس عشر والتاسع عشر، والذي تكون من هلال ونجمة أبيضان على خلفية حمراء،كعلم الدولة العثمانية حيث أن الدولة الجزائرية الأولى كانت تابعة سياسيا للخلافةالعثمانية في تركيا.


رمزية الألوان والإشكال


ويتشكل علم الجزائر من مستطيل أخضروأبيضتتوسطهنجمة وهلال أحمران اللون .الون الأبيض في العلميرمز للسلام والنقاء،واللون الأخضر يرمز للإسلام وثرواتالبلاد. أما اللون الأحمر فيدل على دماء شهداء ثورة التحرير 1954 إلى 1962


الهلال والنجمة الخماسية يرمزان للإسلام بصفته دينالدولة الرسمي والذي تعتنقه الغالبية العظمى من الجزائريين ). اكثر من( 99% منالجزائريين مسلمون)



وفي عام 1945 رفع العلم الجزائري الحالي لأول مرةبخروج آلاف الجزائريين في مظاهرات مطالبة بالاستقلال.ودفع الجزائريون ثمنا غاليالأنهم رفعوا علم بلدهم، حيث سقط في المظاهرات الآلاف من الشهداء، وارتفعت تكلفةالاستقلال إلى مليون شهيد.


واقترن العلم الجزائري بالنشيد الوطني الجزائري الذيتردد صداه في كل الأقطار العربية والذي كتب كلماته الشاعر الجزائري مفدي زكريا داخلسجن جزائري سنة 1956، ولحنه المطرب المصري محمد فوزي وجاء فيه: "قسما بالنازلاتالماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخاتالشاهقات نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر".


وينكس العلمالجزائري على جميع الدوائر الرسمية في الجمهورية والسفارات والبعثات الدبلوماسية فيالخارج إذا أعلنت حالة الحداد في البلاد وتتراوح مدة تنكيسه بين ثلاثة أيام وأربعينيوما







قصة النشيد الوطني

كما هومعلوم أنه في بداية 1956 طلب عبان رمضان من مفدي زكريا كتابة نشيد وطني يعبر عنالثورة الجزائرية .. وخلال يومين فقط جهز شاعر الثورة "قسماً بالنازلات الماحقات"؛وهو من أقوى الأناشيد الوطنية في العالم، وانتقل شاعرنا، والذي مات منفياً بالمغرب؛الى تونس لنشره في صفوف جبهة التحرير. وفي العاصمة التونسية قام الموسيقار التونسيعلي السريتي بتلحينه، إلا أن لحن السريتي لم يكن في مستوى قوّة النشيد، وهو مادفعبمفدي زكريا؛ تنفيذاً لأمر عبان رمضان؛ بنقله معه إلى القاهرة لإعادة تلحينه منجديد، وقد تبرّع الموسيقار المصري محمد فوزي بتلحين النشيد "هدية للشعب الجزائري". واقتنعت أخيراً جبهة التحرير باللحن الجديد، واعتبرته قوياً وفي مستوى النشيد.



بعد الاستقلال، بقي الشاعر مفدي زكريا صاحب الإلياذة الشهيرة، مركوناً علىالهامش يقدم "حديث الصباح" يومياً بالإذاعة الوطنية .. ويقول بعض الأحياء منأصدقائه أنه كان يتقاضى من الإذاعة راتباً شهرياً بقيمة 600 فرنك قديم ، فيما كانهو يقدم لسكرتيره الخاص الذي يساعده في إعداد "حديث الصباح" أجراً شهرياً بقيمة 800فرنك. ودفع هذا "الغبن" بشاعر الثورة إلى التمرّد على وضعه والانتقال إلى تونس حيثأهداه بورقيبة سينما المونديال بوصفه شاعر المغرب العربي. ثم أهداه الملك الحسنالثاني مطعماً فخماً في الرباط، ليس لأنه شاعر المغرب العربي، إنما نكايةً فيالمرحوم بومدين.



وقد شكل هذا الاهتمام "المغاربي" بمفدي زكريا هاجساً أرّقالرئيس بومدين، ودفع به سنة 1966 إلى اتخاذ قار بتغيير النشيد الوطني الجزائري،فكلّف مستشاره المرحوم مولود قاسم نايت بلقاسم بإجراء مسابقة للشعراء الجزائريينلوضع نشيد وطني آخر للبلاد بدلاً من نشيد "ذلك الخائن الذي بات يمدح أعداء البلادفي تونس والمغرب" .. على حد قول المرحوم بومدين. ولكن مولود قاسم الذي كانت تجمعهعلاقة صداقة بمفدي زكريا؛ تمكّن من إقناع هذا الأخير بدخول المسابقة، وهو ما حدثبالفعل، ليكتشف مستشار الرئيس بومدين في النهاية بأنّ النشيد الفائز ليس إلا لشاعرالثورة مفدي زكريا، وهو ما دفع بالرئيس بومدين إلى قول جملته المشهورة: "أتركوه .. أتركوا النشيد الأوّل" !!.


حقوق وواجبات

الفصل الرابع: الحقوق والحريات


المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.


المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.


شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.


المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.



المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.


وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.


المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،مضمون.


المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.


ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.


المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.


المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.


المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.


المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.


حقوق المؤلف يحميها القانون.


لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.


المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.


سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.


المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.


فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.


ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.


المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.


المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.


ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.


وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.


ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.


يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.



لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.


تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.


المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.


تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.


يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.


المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني.


حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.


المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.


المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجّرم.


المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.


المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.


يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.


ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.


ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.


المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.


ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.


المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب.


المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.


المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.


حق الإرث مضمون.


الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.


المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.


التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.


التعليم الأساسي إجباري.


تنظم الدولة المنظومة التعليمية.


تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.


المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.


تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.


المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.


يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن، والنظافة.


الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.


المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.


المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.


يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أوفي جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.


المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.


المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.


الفصل الخامس: الواجبات


المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.


يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.


المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.


يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.


المادة 62 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.


التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.


تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.


المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.


المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.


ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.


لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.


ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.


المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.


المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.


المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.


المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.


المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.


تاريخ الجزائر
الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا. فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية ، وأرض العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، و الفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها ، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة و الأمازيغية. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد
لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة
وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة. إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي.

إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد.
فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.
إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي ، في عالم اليوم والغد.
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر.
تحليل محتويات خاتم الجمهورية


شعارات ورموز الجمهورية




يكون لشعارات الدولة شكل دائرة تحمل، نحو الخارج،العبارة التالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


و تحمل،بداخلها، الرموز الآتية:


- إلى الأعلى، شمسا تشرق من وراء الجبال.


- في الوسط، يدا مصوغة متناظرة حول الأصبع الوسطى، تكون الأصابع المركزيةالثلات منها مجتمعة، بينما يتخذ أصبعا الأطراف شكل منقار حمامة يحمل غصن زيتون


- في الأسفل، النجمة و الهلال.


- على اليمين صندوق الإقتراع تعلوهثلاث سنابل مفرقة و أوراق بلوط .


- على اليسار، غصن زيتون يحمل ثمارا، يكونمتراكيا مع صحفة نخيل و تعلوه سقوف و مداخن مصانع و هيكل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض إجابات لأسئلة التربية المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التربية التشكيلية للسنة الرابعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مدرسة بلقاسم بن حبسة طريق تازولت باتنـــــــــــــــــــة :: منتدى التربية والتعليم الابتدائي :: منتديات السنة الرابعة ابتدائي-
انتقل الى: